- وعليه أن يجنبه أسماء الشياطين والفراعنة والجبابرة، والأسماء المكروهة التي تكرهها النفس، ولا تلائمها، كحرب، ومرة، وكلب، وقد كان -صلى الله عليه وسلم- يشتد عليه الاسم القبيح، ويكرهه جداً في الأشخاص، والأماكن، والقبائل، والجبال، حتى إنه مرَّ بين جبلين في مَسير له، فقال: ما اسمها؟ فقيل له: فاضح ومُخز، فعدل عنهما، ولم يمر بينهما، وكان -صلى الله عليه وسلم- شديد الاعتناء بذلك، ومن تأمل السنة وجد معاني في الأسماء مرتبطاً بها، فتأمل قوله -عليه الصلاة والسلام-: (أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعُصية عصت الله)، وقوله -صلى الله عليه وسلم- لما جاء سهيل بن عمرو يوم الصلح: (سهل أمركم). انظر تحفة الودود صـ110 وما بعدها.
- ويجوز تسميته بأسماء الأنبياء والملائكة، قال النووي -رحمه الله-: "مذهبنا -الشافعية- ومذهب الجمهور جوازُ التسمي بأسماء الأنبياء والملائكة -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-، ودليلنا تسمية النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنه إبراهيم، وتسمى خلائق من أصحابه بأسماء الأنبياء في حياته وبعده. المجموع 8/253.
- ويجوز تكنيته (والكنية التي تبدأ بأب أو أم) قال النووي -رحمه الله-: "ويجوز تكنية الصغير" السابق 8/256 لحديث: (يا أبا عمير ما فعل النُّغير).
- ويجوز التكني بكنيته -صلى الله عليه وسلم- والتسمي باسمه، فأما التسمية فإجماع، قاله ابن القيم، وأما الكنية، فقوَّى النووي -رحمه الله- في المجموع مذهبَ مالك -رحمه الله- في التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد وغيره، وجعل النهي خاصاً بحياة النبي -صلى الله عليه وسلم- لما هو مشهور في الصحيح من سبب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم، ومناداتهم: "يا أبا القاسم" للإيذاء، وهذا المعنى قد زال والله أعلم". اهـ. مختصراً.
- واتفقوا على استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه، واتفقوا على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره، سواء صفة له كالأعمش والأعمى، أو صفة لأبيه أو لأمه، وغيره ذلك مما يكرهه لقوله -عز وجل-: (وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ)(الحجرات:11)، إلا للتعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك. انظر المجموع 8/256.
- وتكره التسمية بكل اسم أو مصدر أو صفة مشبهة مضاف إلى لفظ: "الدين" أو"الإسلام"، مثل: "نور الدين"، و"نور الإسلام"، وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظين "الدين، والإسلام"، وهي أسماء محدثة، وكانت في أول حدوثها ألقاباً ثم استعملت أسماءً، وكان النووي -رحمه الله- يكره تلقيبه بمحيي الدين، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كان يكره تلقيبه بـ"تقي الدين"، ويقول: لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر... اهـ. من رسالة تسمية المولود.
ولا يجوز طاعة الشيطان في وسوسته بتسمية الولد بالاسم القبيح ليعيش؛ فإن الله -تعالى- هو المحيي والمميت، ولا دخل للتسمية في ذلك.
6- ويُسن أن يعق عنه يوم سابعه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى) رواه أبو داود، وصححه الألباني.
وعن عائشة -رضي الله عنها-: قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) رواه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني.
- واستحب الإمام أحمد -رحمه الله- لمن لم يجد أن يقترض، وقال: "أرجو أن يغنيه الله، يحيي سنة".
- وأجمع العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الأضحية.
- ومن حِكم العقيقة أنها: "قربان يُقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا، والمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع، كما ينتفع بالدعاء به، وإحضاره مواضع المناسك والإحرام عنه، وغير ذلك.
- وأنها تفك رهان المولود، فإنه مرتهن بعقيقته، قال الإمام أحمد -رحمه الله-: "مرتهن عن الشفاعة لوالدين"، وقوّى ابن القيم -رحمه الله-، أن الولد محبوس عن أمر كان بصدد نيله وحصوله، والعقيقة سبب لتخليص من حبسه الشيطان وأسره، والله أعلم بمراده ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.
- وأنها فدية يفدي بها المولود كما فدى الله -تعالى- إسماعيل الذبيح بالكبش، قال -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكْ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ) رواه أحمد، وصححه الألباني.
- فجعلها على سبيل الأضحية التي جعلها الله نسكاً وفداءً لإسماعيل -عليه السلام-، وقربة إلى الله -تعالى-، وغير مستبعد في حكمة الله في شرعه وقدره أن يكون سبباً لحُسن إثبات الولد، ودوام سلامته، وطول حياته في حفظه من ضرر الشيطان حتى يكون كل عضو منها فداءً كل عضو منه.
فهي قربان، وشكران، وفداء، وصدقة، وإطعام شكراً لله، وإظهاراً لنعمته التي هي غاية المقصود من النكاح. والله -تعالى- أعلم.
- ويجوز تسميته بأسماء الأنبياء والملائكة، قال النووي -رحمه الله-: "مذهبنا -الشافعية- ومذهب الجمهور جوازُ التسمي بأسماء الأنبياء والملائكة -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-، ودليلنا تسمية النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنه إبراهيم، وتسمى خلائق من أصحابه بأسماء الأنبياء في حياته وبعده. المجموع 8/253.
- ويجوز تكنيته (والكنية التي تبدأ بأب أو أم) قال النووي -رحمه الله-: "ويجوز تكنية الصغير" السابق 8/256 لحديث: (يا أبا عمير ما فعل النُّغير).
- ويجوز التكني بكنيته -صلى الله عليه وسلم- والتسمي باسمه، فأما التسمية فإجماع، قاله ابن القيم، وأما الكنية، فقوَّى النووي -رحمه الله- في المجموع مذهبَ مالك -رحمه الله- في التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد وغيره، وجعل النهي خاصاً بحياة النبي -صلى الله عليه وسلم- لما هو مشهور في الصحيح من سبب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم، ومناداتهم: "يا أبا القاسم" للإيذاء، وهذا المعنى قد زال والله أعلم". اهـ. مختصراً.
- واتفقوا على استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه، واتفقوا على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره، سواء صفة له كالأعمش والأعمى، أو صفة لأبيه أو لأمه، وغيره ذلك مما يكرهه لقوله -عز وجل-: (وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ)(الحجرات:11)، إلا للتعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك. انظر المجموع 8/256.
- وتكره التسمية بكل اسم أو مصدر أو صفة مشبهة مضاف إلى لفظ: "الدين" أو"الإسلام"، مثل: "نور الدين"، و"نور الإسلام"، وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظين "الدين، والإسلام"، وهي أسماء محدثة، وكانت في أول حدوثها ألقاباً ثم استعملت أسماءً، وكان النووي -رحمه الله- يكره تلقيبه بمحيي الدين، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كان يكره تلقيبه بـ"تقي الدين"، ويقول: لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر... اهـ. من رسالة تسمية المولود.
ولا يجوز طاعة الشيطان في وسوسته بتسمية الولد بالاسم القبيح ليعيش؛ فإن الله -تعالى- هو المحيي والمميت، ولا دخل للتسمية في ذلك.
6- ويُسن أن يعق عنه يوم سابعه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى) رواه أبو داود، وصححه الألباني.
وعن عائشة -رضي الله عنها-: قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) رواه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني.
- واستحب الإمام أحمد -رحمه الله- لمن لم يجد أن يقترض، وقال: "أرجو أن يغنيه الله، يحيي سنة".
- وأجمع العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الأضحية.
- ومن حِكم العقيقة أنها: "قربان يُقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا، والمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع، كما ينتفع بالدعاء به، وإحضاره مواضع المناسك والإحرام عنه، وغير ذلك.
- وأنها تفك رهان المولود، فإنه مرتهن بعقيقته، قال الإمام أحمد -رحمه الله-: "مرتهن عن الشفاعة لوالدين"، وقوّى ابن القيم -رحمه الله-، أن الولد محبوس عن أمر كان بصدد نيله وحصوله، والعقيقة سبب لتخليص من حبسه الشيطان وأسره، والله أعلم بمراده ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.
- وأنها فدية يفدي بها المولود كما فدى الله -تعالى- إسماعيل الذبيح بالكبش، قال -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكْ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ) رواه أحمد، وصححه الألباني.
- فجعلها على سبيل الأضحية التي جعلها الله نسكاً وفداءً لإسماعيل -عليه السلام-، وقربة إلى الله -تعالى-، وغير مستبعد في حكمة الله في شرعه وقدره أن يكون سبباً لحُسن إثبات الولد، ودوام سلامته، وطول حياته في حفظه من ضرر الشيطان حتى يكون كل عضو منها فداءً كل عضو منه.
فهي قربان، وشكران، وفداء، وصدقة، وإطعام شكراً لله، وإظهاراً لنعمته التي هي غاية المقصود من النكاح. والله -تعالى- أعلم.
الجمعة ديسمبر 26, 2014 2:02 pm من طرف saratoumi
» بعض المهن بالفرنسى
الجمعة ديسمبر 26, 2014 2:00 pm من طرف saratoumi
» اعزف على البيانو
الجمعة ديسمبر 26, 2014 1:55 pm من طرف saratoumi
» مواقع للالعاب
الجمعة ديسمبر 26, 2014 1:48 pm من طرف saratoumi
» لعبة fun run
الأربعاء مايو 29, 2013 11:08 am من طرف majed74995
» لعبة الكلمات السهمية .....
الجمعة ديسمبر 10, 2010 9:29 pm من طرف boupin
» لغز جديد و محير أتحدى الكل....
السبت نوفمبر 06, 2010 6:11 pm من طرف nina4
» عندما يزرع الامل ......... بكذبه
الأربعاء فبراير 24, 2010 4:15 pm من طرف cyranomazagan
» تكفون ياأهل العلا
الأربعاء يناير 27, 2010 3:32 pm من طرف شخص
» @ نكت جديده @
الأربعاء ديسمبر 23, 2009 4:04 pm من طرف marissa